مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
40
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أو يخالفه حتى يقال : إنّ عملها على طبق الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي « 1 » . ( انظر : حيض ) 5 - تدارك المأموم ما فاته من التكبيرات في صلاة الميّت : ذهب الفقهاء إلى أنّ المأموم لو فاته بعض التكبيرات في صلاة الميّت يأتي بالباقي منها مع الإمام أو بعده ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين ثمّ يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ « 2 » ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت قبل إتمام المسبوق أتمّ ولو على القبر ؛ للأصل ، وعموم الأمر بالإتمام ، والنهي عن إبطال العمل ، وتجويز الصلاة على القبر « 3 » . ( انظر : صلاة الميّت ) 6 - تدارك الأذان والإقامة : يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الأذان والإقامة ، وأخرى بين فصولهما ، وثالثة في ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما ، فهنا ثلاث جهات : أمّا الجهة الأولى فلا إشكال ولا خلاف في لزوم الترتيب بينهما « 4 » ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان رعاية للترتيب المعتبر بينهما ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان التذكّر أثناء الإقامة . وأمّا إذا كان بعد الفراغ عنها فهل له تدارك الأذان على النهج المزبور أو أنّه لا سبيل إليه لتجاوز المحلّ وسقوط الأمر ؟ ذهب بعضهم إلى الثاني « 5 » ، وبعض آخر إلى الأوّل « 6 » . وأمّا الجهة الثانية فهي أن يأتي المؤذّن والمقيم بفصول الأذان والإقامة على الوجه الذي ورد بهما الأمر في النصوص ، بمعنى عدم تقدّم الفصل المتأخّر منهما على
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 402 - 403 . وانظر : مستمسك العروة 3 : 294 - 295 ، 305 . ( 2 ) الخلاف 1 : 725 ، م 547 . المعتبر 2 : 357 . التذكرة 2 : 84 . الذكرى 1 : 461 . الحدائق 10 : 462 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 370 . ( 4 ) كشف اللثام 3 : 377 . جواهر الكلام 9 : 91 . مستمسكالعروة 5 : 586 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 366 . ( 5 ) مصباح الفقيه 11 : 317 - 319 . ( 6 ) جواهر الكلام 9 : 91 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 372 - 373 .